الإمام الشافعي
163
أحكام القرآن
من السّعاة ، ومن أعانهم : من عريف ، ومن « 1 » لا يقدر على أخذها إلا بمعونته « 2 » . سواء « 3 » كانوا أغنياء ، أو فقراء . » وقال في موضع آخر « 4 » : « من ولّاه « 5 » الولىّ : قبضها ، وقسمها . » ؛ ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : « يأخذ من الصدقة ، [ بقدر « 6 » ] غنائه : لا يزاد عليه ؛ [ وإن كان موسرا « 7 » : لأنه يأخذ على معنى الإجارة « 8 » . ] » . وأطال الشافعي الكلام : في المؤلّفة قلوبهم « 9 » ؛ وقال في خلال ذلك « 10 » : « وللمؤلفة قلوبهم « 11 » - في قسم الصدقات - : سهم . » . « والذي أحفظ فيه - : من متقدّم الخبر . - : أن عدىّ بن حاتم ، جاء لأبى « 12 » بكر الصديق ( رضي اللّه عنه ) - أحسبه قال « 13 » - : بثلاثمائة
--> ( 1 ) قوله : ومن ، غير موجود بالأم ( ج 2 ص 61 ) . ( 2 ) في الأصل : « لمعونته » ، وفي الأم : « بمعرفته » . ( 3 ) عبارة الأم : « وسواء كان العاملون عليها أغنياء أو فقراء ، من أهلها كانوا أو غرباء ، إذا ولوها : فهم العاملون . » . ( 4 ) من الأم ( ج 2 ص 72 ) ( 5 ) في الأصل : « من لا ولاه » ، والتصحيح عن الأم ، والمختصر ( ج 3 ص 223 ) وعبارته : « من ولاه الوالي قبضها ، ومن لا غنى للوالي عن معونته عليها » . ( 6 ) الزيادة عن الأم . ( 7 ) انظر السنن الكبرى ( ج 7 ص 15 ) . ( 8 ) زيادة مفيدة عن المختصر والأم . ( 9 ) راجع الأم ( ج 2 ص 72 - 73 ) ، والمختصر ( ج 3 ص 224 - 227 ) . ( 10 ) كما في الأم ( ج 2 ص 73 ) والمختصر ( ج 3 ص 227 ) . ( 11 ) انظر السنن الكبرى ( ج 7 ص 19 - 20 ) . ( 12 ) كذا بالأصل ، وفي الأم : « أبا » ، وفي المختصر والسنن الكبرى : « إلى أبى » . ( 13 ) أي : من روى عنه الشافعي . ولا ذكر لهذا القول في الأم والمختصر .